العلامة المجلسي
201
بحار الأنوار
الخزر ( 1 ) وأرمينية . قال الرشيد : فلم يبق لنا شئ ، فتحول إلى مجلسي . قال موسى : قد أعلمتك ( 2 ) انني إن حددتها لم تردها ، فعند ذلك عزم على قتله . وفي رواية ابن أسباط أنه قال : أما الحد الأول فعريش مصر ، والثاني : دومة الجندل ، والثالث : أحد ، والرابع : سيف البحر ، فقال : هذا كله هذه الدنيا ! . فقال ( ع ) : هذا كان في أيدي اليهود بعد موت أبي هالة فأفاءه الله ورسوله ( 3 ) بلا خيل ولا ركاب ، فأمره الله أن يدفعه إلى فاطمة ( ع ) . بيان : هذان التحديدان خلاف المشهور بين اللغويين ، قال الفيروزآبادي ( 4 ) : فدك - محركة - موضع بخيبر . وقال في مصباح اللغة : بلدة بينها وبين مدينة النبي ( ص ) يومان وبينهما وبين خيبر دون مرحلة ، وهي مما أفاء الله على رسوله وتنازعها ( 5 ) علي والعباس ( 6 ) في خلافة عمر ، فقال علي ( ع ) : جعلها النبي ( ص ) لفاطمة وولدها ، وانكره العباس فسلمها عمر لهما ( 7 ) . انتهى . ولعل مراده عليه السلام أن تلك كلها في حكم فدك ، وكأن الدعوى على جميعها ، وإنما ذكروا فدك على المثال أو تغليبا . 42 - كشف الغمة ( 8 ) : روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين السادس ( 9 ) : عن عمر عن أبي بكر المسند منه فقط ، وهو : لا نورث ما تركنا صدقة لمسلم من
--> ( 1 ) في المصدر : مما يلي الجزر . ( 2 ) في ( ك ) : علمتك ، والظاهر ما في المتن . ( 3 ) في المصدر : على رسوله . ( 4 ) في القاموس 3 / 315 . ( 5 ) في ( س ) : تنازعا . ( 6 ) لا توجد : والعباس في ( س ) . ( 7 ) المصباح المنير 2 / 136 ، وقد سلف أن ذكرنا عبارة معجم البلدان وغيره في أول الباب ، فراجع . ( 8 ) كشف الغمة 1 / 474 - 478 ، ونص عليه العلامة الأميني في الغدير 7 / 194 . ( 9 ) في المصدر : في الجزء السادس .